تواصل محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن جهودها لمكافحة الفساد، حيث عقدت جلستها العلنية، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة ياسر العبد. الحميقاني وأمين الجلسة هناء ضبان في القضية الجزائية رقم 62 لسنة 1446هـ. نسخة. وحكم الحكم كالآتي:
أولاً: قبول الدفوع المقدمة من المدعى عليهم شكلاً وردها من حيث الموضوع لعدم صحتها وعدم قانونيتها، وفقاً لما وضحناه وشرحناه في موضوعه.
ثانياً: إدانة كل من (ASMB) و(WABH) بواقعتي تلفيق واستعمال المحرر الرسمي المنسوب لهما في البند أولاً من الإتهام ومعاقبتهما على ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات كاملة اعتباراً من تاريخ القبض عليهم ومعاقبتهم عقاباً لهم. استكمالاً لمنعه من تولي الوظائف العامة نهائياً، ومنع الأول منهما من مزاولة مهنة السكرتير القانوني نهائياً، وإلغاء الترخيص رقم (2230) الممنوح له بمزاولة المهنة. وتمت مصادرة الختم الخاص بذلك وعلى النيابة العامة إعادته إلى وزارة العدل وإبلاغ جميع الأطراف بعدم الموافقة على أي مستند يصدر منه باسمه من تاريخ الحكم، كما بينا الوقائع.
ثالثاً: إدانة كل من (SHQA) و(AFDMA) بواقعتي اختلاق واستخدام مستند رسمي المنسوب إليهما في البند الثاني من القرار الاتهامي، ومعاقبة الأول منهما بالسجن خمس سنوات كاملة مع النفاذ والحرمان عليه بتولي الوظائف العامة مطلقاً، بما في ذلك وزارة الداخلية، كعقوبة تكميلية، ومعاقبة الثاني منهما بالحبس سنة وستة أشهر، مع تنفيذ كل ذلك، كما بينا في هذا الشأن. مزايا.
رابعاً: يصادر أصل وثيقة عقد الزواج المؤرخة في 28/5/2024م وكذلك أصل وثيقة الطلاق المؤرخة في 2024/2/2م موضوع الاتهام ويعتبران كأنهما لم تكن من تاريخها لصحتها، وعلى النيابة العامة إتلافها وفقا للقانون.
خامساً: مصادرة الأجهزة المحمولة الخاصة بالمحكوم عليه الثاني في البند الثاني والمحكوم عليه الثاني في البند الثالث من هذا المنطوق التي ضبطتها النيابة العامة على أن يتم التصرف فيها بالبيع عندما يصبح الحكم نهائياً ويودع ثمنها لدى النيابة العامة. الخزانة العامة للدولة بسند رسمي.
سادسا: قبول طلب التدخل المقدم من جمال محمد سعيد البهازي عن طريق محاميه بشكل رسمي وإلزام المحكوم عليهم في البند الثاني من هذا النص بتعويض طالب التدخل بمبلغ ثلاثة ملايين ريال يمني، استنادا إلى ما أوضحناه في الأسس الموضوعية.
سابعا: رفض باقي الطلبات لعدم الاختصاص وعدم الارتباط بحسب ما أوضحناه للأسباب.
ثامناً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتتصرف وفقاً للقانون.
وفي نفس الجلسة ومن نفس الهيئة صدر الحكم القضائي في الدعوى الجزائية رقم 51 لسنة 1446هـ، وقضى الحكم بما يلي:
أولاً: قبول الدفعة المقدمة من (FQMHA) شكلاً ورفضها من حيث الجوهر لعدم صحتها وعدم قانونيتها، بحسب ما بيناه في الموضوع.
ثانياً: تعديل الوصف القانوني للواقعتين المنسوبتين إلى (FQMTHA) موضوع الاتهام من صناعة الأختام إلى واقعتي استعمال الأختام وإدانته بهما ومعاقبته على ذلك وفقاً للفقرات الأخيرة من المواد ( 209، 210) من قانون الجرائم. وتشمل العقوبات الحبس ستة أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة الأختام التي حصلت عليها النيابة العامة في محضر الضبط رقم 85 لسنة 2023 بتاريخ 25/7/2023م وعلى النيابة العامة إتلافها وفقاً للقانون وإعادة باقي المضبوطات إلى أصحابها مالك، بناء على ما بيناه في الوقائع.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفق القانون. وأصدرت المحكمة بنفس الهيئة، بحضور الأمين نظيرة عبد الحكيم، حكمها في الدعوى الجزائية رقم 17 لسنة 1446هـ، وقضى الحكم بالآتي:
أولاً: قبول الدفع الذي قدمه محامي المتهمين شكلاً، ورده من حيث الموضوع لعدم جدارته وعدم مشروعيته وبطلانه، على ما ذكرنا في الموضوع.
ثانياً: إدانة (ي.أ.ع) بما هو منسوب إليه في مواد الاتهام الثلاثة ومعاقبته بالسجن عشرة أشهر.
ثالثاً: إدانة (AGMA) و(NAN) بما هو منسوب إليهما في البندين الأول والثاني من لائحة الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالسجن ستة أشهر.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفق القانون.

















