وبموجب القرار، تم إسناد مهام لجنة الخدمات إلى الجهات المختصة، وهي: مكتب الأشغال العامة والطرق، فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مديرية عتق، وشرطة المحافظة ممثلة بقوات الدوريات وأمن الطرق.
وستعمل هذه الجهات وفقًا للإطار القانوني المحدد في، قانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م، قانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م، قانون البناء رقم (19) لعام 2002م وشدد القرار على ضرورة الالتزام بتنفيذ المخططات العمرانية وفقًا للنظام والقانون، ومنع البناء العشوائي، بحيث لا يُسمح بالبناء إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية صادرة عن فرع الهيئة العامة للأراضي.